للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بحال؛ لكونهم أحراراً بحريتها. وإن (١) كانت أمة فولدها رقيق لسيدها. فإن أعتقهم فولاؤهم له مطلقاً لا ينجر عنه بحال.

الثالث: أن يعتق العبد سيده. فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال.

فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في العبد بعد موته فقال سيده: مات حراً بعد جر الولاء، وأنكر ذلك مولى الأم: فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء الرق. ذكره أبو بكر.

(و) كذا (لا يُقبل قولُ سيدٍ مكاتّب ميت) له أولاد من مولاة: (أنه أدّى وعتق) قبل موته. (ليُجُرّ الولاءَ) أي ولاء أولاده من مولى أمهم؛ لأن الأصل بقاء الرق.

(وإن عَتَقَ جدٌ) أي جد أولاد العتيقة، (ولو) كان عتقه (قبل) عتق (أب) أي أب أولاد العتيقة: (لم يَجُرَّه) أي لم يجر ولاء أولاد ولده عن مولى أمهم على الأصح.

قال أحمد: الجد لا يجر الولاء. ليس هو كالأب.

ولأن الأصل بقاءُ الولاء لمستحقه. وإنما خولف هذا الأصل لما ورد فى في الأب. والجد لا يساويه. بدليل أنه لو عتق الأب بعد الجد جره من مولى الجد إليه.

ولأنه لو أسلم الجد لم يتبعه ولد ولده.

ولأن الجد يدلي بغيره. فلم يجر الولاء، كالأخ.

(ولو ملك ولدُهما) أي ولد العبد من العتيقة (أباه: عَتَق) عليه بالملك. (فـ) يكون (له ولاؤه) أي ولاء أبيه، لأنه عتق (٢) عليه بملكه. فكان له ولاؤه، كما لو باشر عتقه. (و) يكون له (ولاء إخوته) أيضاً من المعتقة لأنهم


(١) في ج: وأنه.
(٢) في ج: أعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>