وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره. وفي " التبصرة ": هو أحبها إلى الله سبحانه وتعالى.
(وأفضلها) أي: أفضل الرقاب لمن أراد العتق: (أنفسُها عند أهلها) أي:
أعظمها وأعزها في أنفس أهلها، (وأغلاها ثمناً). نقله الجماعة عن أحمد.
قال في " الفروع ": فظاهره ولو كافرة وفاقاً لمالك. وخالفه أصحابه.
ولعله مراد أحمد. لكن يثاب على عتقه.
قال في " الفنون ": لا يختلف الناس فيه. واحتج به وبرق الذرية على أن
الرق ليس بعقوبه بل محنة وبلوى. انتهى.
(وذكر) أي: وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. سواء كان معتقه ذكراً أو
أنثى على الأصح.
وعنه: عتق الأنثى للأنثى أفضل.
وعنه: عتق أَمَتَيْن كعتق رجل.
وأما في الفكاك من النار فالأنثى كالذكر على الأصح.
(وتعدد) ولو من إناث (أفضل) من واحد ولو ذكراً في الأصح.
(وسُنّ عتق) من له كسب، (وكتابة من له كسب)، لانتفاعه بملكه كسبَه بالعتق.
(وكُرِها) أي: العتق والكتابة: (إن كان) العتيق (لا قوة له ولا كسب)؛ لسقوط نفقته بإعتاقه. فيصير كَلاُّ على الناس ويحتاج إلى المسألة.
(أو) كان (يُخاف منه) إذا عتق (زناً أو فساد) يعني: فإنه يكره عتقه.
وكذا لو خيف رجوعه إلى دار الحرب وترك إسلامه.
(و) أما (إن علم) ذلك منه (أو ظن ذلك منه: حرم)؛ لأن التوسل إلى
المحرم حرام.
(و) إن عتقه مع علمه ذلك أو ظنه: (صح) العتق؛ لأنه إعتاق صدر من
أهله في مَحَلّه. فنفذ؛ كعتق غيره.