للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويحصل) العتق بأحد شيئين: (بقولٍ) أو ملك. زاد (١) في " الكافي ":

والاستيلاد.

ولا يحصل بمجرد نية؛ لأنه إزالة ملك. فلا يكتفى فيه بالنية المجردة؛ كالطلاق. والكلام هنا على القول.

وينقسم من أجل كونه إزالة ملك: إلى صريح وكناية؛ كالطلاق.

(وصريحُه) أي: صريح القول (لفظ: عِتْقٍ، و) لفظ: (حرية)؛ لأنهما لفظان ورد الشرع بهما. فوجب اعتبارهما (كيف صُرِّفا). فمن قال لرقيقه: أنت حر، أو محرر، أو قد حررتك، أو عتيق، أو معتق، أو قد أعتقتك: عتق ولو لم ينوعتقه بذلك.

قال أحمد: في رجل لقي امرأة في الطريق. فقال: تنحي (٢) يا حرة. فإذا

هي جاريته. قال: قد عتقت عليه.

وقال: في رجل قال لخدم قيام في وليمة: مرَوا أنتم أحرار. وكان فيهم أم ولده لم يعلم بها. قال: هذا عندي تعتق أم ولده.

ويستثنى من تصريف لفظ العتق والحرية ثلاث صور أشار إليها بقوله:

(غير أمر ومضارع واسم فاعل) فمن قال لرقيقة: حرره أو أعتقه أو أحرره

أو أعتقه أو هذا محرِّر بكسر الراء، أو هذا معتِق بكسر التاء: لم يعتق بذلك؛ لأن ذلك طلب ووعد وخَبَر عن غيره فلا يكون واحداً منها صالحاً للإنشاء. ولا إخبار عن نفسه فيؤاخذ به.

(ويقع) العتق (من هازل)، كالطلاق. (لا) من (نائم)؛ كالمغمى عليه والمجنون والمبرسم؛ لأنهم لا يعقلون ما يقولون.

(ولا) يقع عتق برقيق (إن) أتى سيده بلفظ الحرية، و (نوى بالحرية عفته وكرم خلقه، ونحوه)؛ كصِدْقه وأمانته.


(١) في ج: وزاد.
(٢) في ب: اتنحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>