(و) من الكناية على الأصح قول السيد (للأمة: أنت طالق، أو) أنت (حرام).
وعنه: أن ذلك لغو في الانتصار، وكذا: اعتدّي. وأنه يحتمل مثله في
لفظ الظهار.
(و) من الألفاظ التي يحصل بها العتق قول السيد (لمن يمكن كونه أباه)
من رقيقه؛ كما لو كان السيد ابن خمسة عشر عاماً والرقيق ابن ثلاثين عاماً:(أنت أبي، أو) قال لرقيقه الذي يمكن كونه (ابنه: أنت ابني) فإنه يعتق بذلك. حتى (ولو كان له نسبً معروف) في الأصح؛ لجواز كون ذلك من وطء شبهة.
و (لا) عتق (إن لم يمكن) كونه أباه أو ابنه؛ (لكبر، أو صغر، أو نحوه، ولم ينو به) أي: بهذا القول (عتقه)؛ لأنه قول متحقق كذبه. فلم يثبت به حرية؛ كما لو قال لطفل: هذا أبي، أو لطفلة: هذه أمي.
وقال أبو حنيفة: يعتق.
قال ابن المنذر: هذا من قول النعمان شاذ لم يسبقه أحد إليه ولا تبعه أحد عليه. وهو محال من الكلام وكذب يقيناً. ولو جاز هذا لجاز أن يقول الرجل لطفل: هذا أبي.
ولأنه لو قال لزوجته وهي أسن منه: هذه ابنتي، أو قال لها وهو أسن منها:
هذه أمي: لم تطلق. كذا هذا. انتهى.
وكذا لا عتق بكلام محال أو معلوم كذبه؛ (كـ) قوله لرقيقه: (أعتقتك)
من ألف سنة، (أو أنت حر من ألف سنة، و) قوله: (أنت بنتي لعبده، و) كقوله: (أنت ابني لأمته).
ولم يذكر في المتن شرط صحة العتق بالقول وهو كون حصوله من مالك جائز التصرف في ماله؛ لأن ذلك لا يختص بالعتق؛ لكونه شرطاً في كل تصرف مالى. ولما تقدم أن العتق يحصل بأحد شيئين وهما القول والملك.
وانتهى الكلام على العتق بالقول شرع في الكلام على العتق بالملك. فقال: