للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وبملك لذي رحم محرم)، والرحم المحرم هو: الذي لو قدر أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرم نكاحه عليه. لكن لما كان ذلك شاملاً للمحرم بالرضاع أخرج بقوله: (بنسب) يعني: أن من ملك ذا رحم محرم عليه بنسب وافقه في دينه أولا عتق عليه على الأصح. (ولو) كان المملوك (حملاً) على الأصح؛ كما لو اشترى زوجة ابنه الأمة التي هي حامل من ابنه.

وعنه: لا يعتق بالملك إلا عمودي نسبه.

وعنه: لا يعتق ما ملكه بإرث.

وعنه: لا يعتق الحمل حتى يولد في ملكه حياً.

وقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد بملك حتى يعتقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

" لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده أبو داود فيشتريه فيعتقه " (١) رواه مسلم.

ولنا: ما روى حماد بن سلمه عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً قال:

" من ملك ذا رحم محرم فهو حر " (٢) . رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.

ولأن ذا الرحم المحرم يعتق كما يعتق عمودا النسب عند الشافعي، وكالإخوة والأخوات عند مالك.

فأما قوله: حتى يشتريه فيعتقه فيحتمل أنه أراد فيشتريه فيعتقه بشرائه؛ كما يقال: ضربه فقتله. والضرب هو القتل، وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى جاز عطف صفته عليه، كما يقال: ضربه فأطار رأسه. وسواء أَمَلّكَه بشراء أو هبة أو غنيمة أو إرث، لعموم الحديث.


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥١٠) ٢: ١١٤٨ كتاب العتق، باب فضل عتق الولد.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٩٤٩) ٤: ٢٦ كتاب العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٦٥) ٣: ٦٤٦ كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٥٢٤) ٢: ٨٤٣ كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠٢١٧) ٥: ١٨. ولم أره في النسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>