للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر أبو يعلى الصغير: أنه آكد من التعليق. فلو علق عتق ذي رحمه المحرم على ملكه فملكه عتق بملكه. لا بتعليقه.

ولا خلاف في أن المحارم بغير نسب لا يعتقون على سيدهم؛ كالأم من الرضاعة، والأخ من الرضاعة، والربيبة، وأم الزوجة وابنتها. إلا أنه حكي عن الحسن وابن سيرين وشريك: أنه لا يجوز بيع الأخ من الرضاعة.

وروي عن ابن مسعود: أنه كرهه.

والأول أصح.

قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة.

ولأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه فيبقون على الأصل.

ولأنهم لا رحم بينهم ولا توارث ولا تلزم نفقتهم. فأشبهوا الربيبة أو أم الزوجة.

(وأب وابن من زنا كأجنبييّن). فلو ملك أحدهما الآخر لم يعتق عليه نصاً؛ لأن أحكام الأبوة والبنوة من الميراث والحجب والمحرمية ووجوب الإنفاق وثبوت الولاية عليه: لم يثبت شيء منها في كونه أباً ولا في كونه ابناً. (ويعتق حمل لم يُستثن) أي: لم يستثنه المعتق عند عتق أمه (بعتق أمه)؛

لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى. (ولو لم يملكه) أي: ولم يملك رب الأم الحمل؛ كما لو اشترى من ورثة ميت أمة موصى بحملها لغيره فأعتقها فإن الحمل يعتق تبعاً لها (إن كان) مالكها الذي أعتقها (موسراً) بقيمة الحمل؛ كفطرة يوم عتقه.

(ويضمن قيمته لمالكه) الموصى له به يوم ولادته حياً.

وعلم مما تقدم صحة استثناء الحمل في العتق على الأصح. وبصحته قاله

ابن عمر وأبو هريرة والنخعي وإسحاق وابن المنذر.

قال ابن سيرين: له ما استثنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>