للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى الأثرم عن ابن عمر: " أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ".

(ويصح عتقه) أي: عتق الحمل (دونها) أي: دون أمه. نص أحمد على

ذلك. وهو قول سفيان وإسحاق.

ولأن حكمه حكم الإنسان المنفرد ولهذا تورث الغرة الواجبة على من ضرب

بطن أمة فأسقطته عنه كأنه سقط حياً، وتصح الوصية به والوصية له، ويرث إذا مات مورثه قبل ولادته.

(ومن ملك بغير إرث)، كشراء أو هبة أو وصية أو غنيمة (جزءاً)، كثيراً

أو قليلاً (ممن) أي: من إنسان (يعتق عليه) بالملك (وهو) أي: الذي انتقل

إليه ملك الجزء (موسر بقيمة باقيه)، وكانت قيمة باقيه (١) (فاضلة) عن حاجته وحاجة من يمونه، (كـ) ما قلنا في (فطرةٍ)، وكان يساره ذلك (يوم ملكه: عَتَقَ) عليه (كله، وعليه ما يقابل جزء شريكه من قيمة كله) أي: كل الذي ملك جزأه، لأنه فعل سبب العتق اختياراً منه وقصداً إليه. فسرى ولزمه الضمان، كما لو وكل من أعتق نصيبه.

(وإلا) أي: وإن لم يكن موسراً [بقيمة باقيه كله (عَتَقَ] (٢) ما يقابل ما هو

موسر به) ممن ملك جزأه بغير الإرث.

(و) إن ملك جزءه (بإرب: لم يعتق) عليه (إلا ما) أي: الجزء الذي

(ملكه ولو) كان (موسراً) بقيمة باقيه على الأصح، لأنه لم ينسب إلى إعتاقه؛ لحصول ملكه بدون فعله وقصده.

(ومن مثّل) بتشديد المثلثة.

قال أبوالسعادات: مثلت (٣) بالحيوان أمثل مثلاً: إذا قطعت أطرافه،

وبالعبد إذا جدعت أنفه أو أذنه ونحوه.

(ولو) كان ذلك (بلا قصد) في الأصح (برقيقه. فجدع أنفه أو أذنه،


(١) في ج: قيمته باقيه.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في ج: مثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>