ونحوهما)؛ كما لو خصاه، (أو خرق) عضواً منه؛ كما لو خرق كفه بمسلة أو نحوها، (أو حرق عضواً منه)، كأصبعه بالنار:(عتق). نص عليه بلا حكم حاكم في الأصح، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن زِنْباعاً أبا روح وجد غلامًا له مع جاريته. فقطع ذكره وجدع أنفه. فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؛ قال: فعل كذا وكذا. قال: اذهب فأنت حر "(١) . رواه أحمد وغيره.
(وله) أي: لسيده الذي عتق عليه بذلك (ولاؤه). نص عليه؛ كما لو عتق عليه بغير ذلك.
وقيل: ولاؤه لبيت المال.
(وكذا لو استكرهه) أي: استكره السيد عبده (على الفاحشة) أي: فعلها
به مكرهاً.
قال الشيخ تقي الدين: لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه.
وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وهو مبني على القول بالعتق بالمثلة. انتهى. وقال القاضي: القياس أنه لا يعتق بالمثلة، لأن سيده لم يعتقه بلفظ صريح
ولا كناية. فلم يزل ملكه عنه. أشبه ما لو جنى على دابته.
والمذهب الأول، لثبوت الحديث السابق. فحينئذ يترك القياس.
(أو وطى) أي: وطئ السيد أمة (مباحة لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها) أي: خرق ما بين سبيليها. يعني: فإنها تعتق عليه. قاله ابن حمدان.
ولو مثل بعبد مشترك بينه وبين غيره: عتق نصيبه، وسرى العتق إلى باقيه، وضمن قيمة حصة الشريك. ذكره ابن عقيل.
(ولا عتق) حاصل (بخدش وضرب ولعن) لرقيقه، لأن ذلك مخالف
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٥١٩) ٤: ١٧٦ كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٧١٠) ٢: ٨٢ ١.