(فصل. ومن أعتق جزءاً مشاعاً) من رقيقه، (كنصف، ونحوه)؛ كثلث وربع وخمس وسدس وسبع وثمن، (أو) أعتق جزءاً (معيناً)؛ كيد ورجل وأصبع وأنف وأذن ونحو ذلك، (غير شعر وظفر وسن، ونحوه)؛ كدمع وريق وعرق ولبن ومنى وبياض وسواد وسمع وبصر وشم ولمس وذوق (من رقيق) يملكه: (عَتَقَ كُلُّه).
قال ابن عبد البر: عامة العلماء بالحجاز والعراق قالوا: يعتق كله إذا أعتق نصفه.
وقال حماد وأبو حنيفة: يعتق منه ما أعتق ويستثني في باقيه.
وروي عن مالك: في رجل أعتق نصف عبد. فقال: أرى نصفه حراً ونصفه رقيقاً؛ لأنه تصرف في بعضه. فلم يسر إلى باقيه، كالبيع.
ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصاً له من مملوك فهو حر من ماله "(١) .
ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوكه الآدمي. فزال عن جميعه؛ كالطلاق. ويفارق البيع فإنه لا يحتاج إلى السعاية، ولا ينبني على التغليب والسراية.
وكذا إذا أعتق عضواً معيناً منه؛ كرأسه وعينه. وبهذا قال الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: إن أعتق رأسه أو ظهره أو بدنه أو بطنه أو جسده أو نفسه أو فرجه: عتق كله؛ لأن حياته لا تبقى بدون ذلك.
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٩٣٨) ٤: ٢٤ كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٤٨) ٣: ٦٣٠ كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه.