للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أعتق يده أو عينه أو عضواً لبقى حياته بدونه لم يعتق " لأنه يمكن إزالة ذلك مع بقائه. فلم يعتق " كإعتاقه شعره وسنه.

ولنا: أنه أعتق عضواً من أعضائه. فيعتق جميعه؛ كرأسه. بخلاف ظفره ونحوه؛ لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرها. فأشبهت الريق والعرق.

(ومن أعتق) ممن له شرك في رقيق (كلَّ مشترك) أي: جميع الأمة أو جميع العبد الذي بينه وبين شريكه (ولو) كان الرقيق المشترك (أم ولد) بأن وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما في طهر واحد وأتت من وطئهما بولد فألحقته القافة بهما فإنها تصير أم ولد لهما، ولم يصح من واحد منهما بيع حصته منها.

(أو) كان الرقيق المشترك (مدبراً أو مكاتباً، أو) كان الرقيق (مسلماً والمعتق كافراً، أو) لم يعتقه كله وإنما أعتق (نصيبه) منه فقط، أو أعتق دون نصيبه بأن كان له فيه نصف وأعتق منه ربعاً. (وهو) أي: المعتق (يوم عتقه) كلَّه أو بعضه (موسر كما تقدم) أي: كيساره في الفطرة (بقيمة باقيه) أي: ما لغير المعتق فيه: (عَتَقَ كلُّه) على معتق كله أو بعضه. (ولو مع رهن شقص الشريك) بيد مرتهنه، (و) كان (عليه) أي: على الشريك الراهن لشقصه (قيمتُه) أي: قيمه الشقص المرهون تجعل (مكانه) بيد المرتهن.

والأصل في ذلك ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شِركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمه عدل. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق " (١) . متفق عليه.

وعموم هذا الحديث ما يشمل جميع الصور المذكورة في المتن.

(ويضمن شقص) أي: ويضمنُ الشريكُ المعتق لكل المشترك أو بعضه الشقص (من مكاتب، من قيمته مكاتباً) يوم عتقه.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦ ٢٣٨) ٢: ٨٩٢ كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٠١) ٣: ١٢٨٦ كتاب الأيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>