للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتى أعتق الشريك الآخر الرقيق المشترك بعد سراية عتق الأول فيه ولو قبل

أخذ قيمة حصته ممن عتق عليه كله: لم يثبت له فيه عتق، لأنه قد صارحراً بعتق الأول له؛ لأن عتقه حصل باللفظ لا بدفع القيمة، وصار جميعه حراً واستقرت القيمة على المعتق الأول فلا ينعتق بعد ذلك بعتق غيره.

(وإلا) أي: وإن لم يكن موسراً بقيمة باقيه كله: (فـ) إنه لا يعتق منه زيادة على ما يملكه إلا (ما قابل ما هو موسر به) من قيمته.

(والمعسر يعتق حقه) أي: حصته من الرقيق (فقط). يعني: ولا يسري

عتقه إذا كان معسراً إلى نصيب شريكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " وإلا فقد عتق منه ما عتق " (١) .

(ويبقى حق شريكه) في ملكه على الأصح.

وعنه: يعتق كله ويستسعي الرقيق في قيمة باقيه غير مشقوق عليه.

وتعتبر قيمة حصة (٢) الشريك حين اللفظ بالعتق؛ لأنه حين التلف.

فإن اختلفا في قدرها: رجع إلى قول المقومين.

فإن كان الرقيق قد مات أو غاب أو تأخر تقويمه زمناً تختلف فيه القيم: فالقول قول المعتق؛ لأنه منكر لما زاد على ما يقوله، والأصل براءة ذمته من الزيادة.

وإن اختلفا في عيب ينقص قيمته: فالقول قول الشريك؛ لأن الأصل سلامته.

(ومن له نصف قِنّ، ولآخر ثلثه، ولثالث سدسه. فأعتق موسران منهم) أي: من الشركاء (حقهما) منه (معاً) بأن تلفظا بذلك في وقت واحد، أو وكلا من أعتق عنهما بكلام واحد: (تساويا في ضمان الباقي) أي: في ضمان قيمة حصة الشريك الثالث، (و) في (ولائه) أي: ولاء عتق ما تساويا في


(١) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(٢) في أوج: حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>