للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضمانه؛ لأن عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقه، وقد اشتركا فيه فيتساويان في ضمانه وولائه.

فلو كان اللذان أعتقا معاً صاحب النصف وصاحب السدس: كان ولاؤه بينهما أثلاثاً؛ لأنا إذا حكمنا بأن ثلث الشريك يعتق عليهما نصفين فنصفه سدس إذا ضممناه إلى النصف الذي لأحدهما صار ثلثين. وإذا ضممنا السدس الآخر إلى سدس المعتق صار ثلثاً.

ولو كان اللذان أعتقا معا صاحب النصف وصاحب الثلث (١) : صار لمن كان

له النصف ثلث الولاء وربعه ولمن كان له الثلث ربع الولاء وسدسه.

ولو كان اللذان أعتقا معاً صاحب الثلث وصاحب السدس (٢) : صار لمن كان

له الثلث ثلث الولاء وربعه، ولمن كان له السدس ربع الولاء وسدسه.

ولو كان أحد من أعتقا معاً موسراً دون الآخر: قُوّم عليه نصيب الثالث دون شريكه المعسر؛ لأن المعسر لا يسري عتقه. فيكون ضمان نصيب الشريك الثالث على الموسر خاصة وولاؤه له.

(و) من له شريك في رقيق فقال: (أعتقت نصيب شريكي): فإن قوله ذلك (لغو) يعني: أنه لا يعول عليه في الشرع، (كقوله لقن غيره: أنت حر من مالي، أو فيه) أي: في مالي. (فـ) إنها لا يعتق ولو رضي سيده)، لأنه لا ولاية له على قِنّ غيره.

(و) لو قال من له شريك في رقيق: (أعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه،

ثم يسري) إلى نصيب شريكه إن كان القائل موسراً، لأن الظاهر أنه أراد نصيبه. ونقل ابن منصور عن أحمد: في دار بينهما قال: أحدهما بعتك نصف هذه الدار لا يجوز، إنما له الربع من النصف، حتى يقول: نصيبي.

(ولو) كان قِن بين اثنين نصفين فـ (وكل شريك شريكه) في عتق نصيبه،


(١) في ب زيادة: وصاحب السدس.
(٢) في ج: الولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>