للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) إن قال أحد الشريكين في رقيق لشريكه: (إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فعل) أي: فأعتق نصيبه: (عتق) المشترك (عليهما مطلقاً) أي: سواء كانا موسرين أو معسرين، أو كان أحدهما موسراً والآخر معسراً.

ولم يلزم المعتق شيء؛ لأن العتق وجد منهما معاً. فهو كما لو وكل الشريكان غيرهما في إعتاقه فأعتقه بلفظ واحد.

وإن قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل إعتاقك فأعتق المقول له

نصيبه: وقع عتقهما معاً على الأصح.

وقيل: يعتق كله على المعتق. ولا يقع عتق القائل؛ لأنه إعتاق في زمن ماض.

وقيل: يعتق جميعه على القائل، ويضمن لشريكه قيمة نصيبه منه.

(ومن قال لأمته: إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك)

أي: مكشوفة الرأس: (عتقت) في الأصح؛ لوجود الشرط وهو صلاتها الصحيحة.

وقيل: لا تعتق؛ لبطلان الصفة بتقديم المشروط.

(و) إن قال مالك قِنّ لقنه: (إن أقررتُ بك لزيد فأنت حر قبله. فأقر به له) أي: لزيد: (صح إقراره) له (فقط). أي: دون العتق. ذكره في " الإنصاف "، ولم يذكر فيه خلافاً.

(و) لو قال: (إن اقررتُ بك لزيد فأنت حر ساعة إقراري. ففعل) أي:

فأقر به لزيد: (لم يصحا) أي: لم يصح الإقرار ولا العتق. ذكره أيضاً في

" الإنصاف "، ولم يذكر فيه خلافاً.

(ويصح شراء شاهدين من) أي: عبداً شهدا على سيده أنه أعتقه،

و (ردت شهادتهما بعتقه، ويعتق) عليهما؛ (كانتقاله) أي: انتقال من ردت شهادتهما بعتقه (لهما بغير شراء)؛ كهبة. ولا ولاء لهما عليه؛ لأنهما يعترفان

أن المعتق غيرهما. وإنما هما مخلّصان له ممن يسترقه ظلماً. فهما كمخلص الأسير من أيدي الكفار.

<<  <  ج: ص:  >  >>