للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومتى رجع بائع) بأن أقر بعتقه الذي شهد به الشاهدان وردت شهادته

به: (رد ما أخذ) منهما على أنه ثمن وجوباً؛ لاعترافه بأنه قبضه بغير حق. (واختص بإرثه) بالولاء. هذا إذا رجع البائع عن إنكاره (١) العتق وبقيت الشهود على شهادتهم.

(ويوقف) إرثه: (إن رجع الكل) أي: إن رجع الشهود عن شهادتهم بعتقه، ورجع البائع عن إنكاره العتق بعد بيعه (حتى يصطلحوا) عليه.

(وإن لم يرجع أحد) منهم عما ذكره، بأن لم يرجع البائع عن إنكاره العتق، ولم يرجع الشهود عن شهادتهما عليه بالعتق: (فـ) إن إرثه يكون (لبيت المال)؛ لأن كلاَّّ منهم مقر بأنه لاحق له فيه. فيكون فيئا لبيت المال (٢) ؛ كسائر الأموال التي لا يعلم لها مالك.

***


(١) في ج: إمكان.
(٢) في ب: في بيت المال. وفي ج: فيء لبيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>