للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في تعليق العتق بصفة]

(فصل. ويصح تعليق عتق بصفة؛ كـ) قوله: (إن أعطيتني ألفاً فأنت حر)؛ لأنه تعليق محض.

وكذا يصح تعليقه على دخول الدار ومجيء الأمطار وغير ذلك؛ لأنه عتق بصفة. فصح؛ كالتدبير.

وإذا علق عتقه على مجيء وقت؛ كقوله: أنت حر في رأس الحول لم يعتق حتى يجيء رأس الحول.

قال أحمد: إذا قال لغلامه: أنت حر إلى أن يقدم فلان ويجيء فلان: واحد. وإلى رأس السنة، وإلى رأس الشهر: إنما يريد إذا جاء رأس الشهر أو جاء رأس الهلال.

وحكي عن مالك أنه قال: إذا قال لعبده: أنت حر في رأس الحول عتق في الحال.

ولنا: ما روي عن أبي ذر: " أنه قال لعبده: أنت عتيق إلى رأس الحول ". فلولا أن العتق يتعلق بالحول لم يعلقه عليه.

ولأنه علق العتق بصفة. فوجب أن يتعلق بها؛ كما لو قال: إذا أديت إلي

ألفا فأنت حر.

(ولا يملك) السيد (إبطاله) أي: إبطال التعليق (ما دام ملكُه) على من علق عتقه بصفة؛ لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه. فلا يملك إبطالها بالقول، قياساً على النذر.

وكذا إن أتفق السيد والعبد على إبطالها لم تبطل كذلك.

(و) أما إذا قال لعبده: إن أعطيتني ألفاً، أو إن أديت إليَّ ألفا فأنت حر:

<<  <  ج: ص:  >  >>