للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنه (لا يعتق بإبراء) أي: بإبراء السيد له من الألف؛ لأنه لا حق له في ذمته يُبرئه منه، ولا يبطل التعليق بذلك.

(و) إذا أدى إليه ألفاً عتق و (ما فضل عنه) أي: عن الألف بيد العبد (فلسيد) (١) .

قال في " الإنصاف ": لو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت حر فهو تعليق محض

لا يبطله ما دام ملكُه، ولا يعتق بالإبراء منها بل يدفعها. نص عليه، [وما فضل عنها لسيده] (٢) .

قال في " شرح المقنع ": وما يكسبه قبل وجود الشرط فلسيده؛ لأنه لم يوجد ما يمنعه. إلا أنه إذا علق عتقه على أداء مال معلوم فما أخذه السيد حسبه من المال. فإذا. كمل أداء المال عتق. انتهى.

قال في " الفروع ": ولا يكفيه أن يعطيه من ملكه إذ لا ملك له.

(وله) أي: وللسيد (أن يطأ) أمته التي علق عتقها بصفة قبل وجودها على الأصح؛ لأن استحقاقها العتق بوجود الصفة لا يمنع إباحة الوطء؛ كالاستيلاد. فأما المكاتبة فإنما لم يبح وطؤها؛ لأنها اشترت نفسها من سيدها بعوض وزال ملكه عن أكسابها. بخلاف مسألتنا.

(و) للسيد أيضاً أن (يقف) رقيقاً علق عتقه بصفة قبلها، (و) أن (ينقل ملك من علَّق عتقه) بصفة (قبلها) أي: قبل وجودها.

ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلِّق لم يعتق. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن ادم " (٣) . ولأنه لا ملك له عليه. فلم يقع طلاقه وعتاقه؛ كما لو لم يتقدم عليه ملك.


(١) في ج: فلسيده.
(٢) زيادة من ج.
(٣) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٤٧ ٢٠) ١: ٦٦٠ كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح.
وأخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ٧: ٣٨١ كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق قبل النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>