(وإن عاد ملكُه) أي: ملك المعلق على من علق عتقه بصفة (ولو بعد وجودها) أي: وجود الصفة (حال زواله) أي: زوال ملك المعلق عنه (عادت) الصفة. فمتى وجدت وهو في ملكه عتق على الأصح، لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه. فأشبه ما لو لم يتخللهما زوال ملك ولا وجود الصفة حال زواله.
ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها، كالجُعل في الجعالة. فلو قال لعبده:
إذا أديت ألفاً فأنت حر لم يعتق حتى يؤدي جميعه.
قال في " شرح المقنع ": وذكر القاضي أن من أصلنا أن العتق المعلق بصفة يوجد بوجود بعضها، كما لو قال: أنت حر إن أكلت رغيفاً فأكل نصفه. ولا يصح ذلك لوجوه:
أحدها: أن أداء الألف شرط للعتق. وشروط (١) الأحكام يعتبر وجودها بكمالها لثبوت الأحكام. وتنتفي بانتفائها، كسائر شروط الأحكام.
الثانى: أنه إذا علقه على وصفِّ ذي عدد فالعدد وصف في الشرط، ومن
علق الحكم على شرط ذي وصف لم يثبت ما لم توجد الصفة؛ كقوله لعبده: إن خرجت عارياً فأنت حر فخرج لابساً لم يعتق. فكذلك العدد.
الثالث: أنه متى كان في اللفظ ما يدل على الكل لم يحنث حتى يفرغ مما يسمى صلاة ويصوم يوماً. ولو قال لامرأته: إن حضت حيضة فأنت طالق: لم تطلق حتى تطهر من الحيضة. وذِكْرُ الألف هاهنا يدل على أنه أراد ألفا كاملة.
الرابع: أن الأصل الذي ذكره فيما إذا قال: إذا أكلت رغيفاً فأنت حر: أنه يعتق بأكل بعضه: ممنوع.
وأما إذا حلف لا يفعل شيئاً ففعل بعضه يحنث في رواية في موضع يحتمل إرادة البعض، ويتناوله اللفظ، كمن حلف لا يصلي فشرع في الصلاة، أو لا يصوم فشرع في الصوم، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ونحو هذا،