(وكذا إقرار وارث) يعني: أنه لو قال وارثُ ميت: مورثي أعتق هذا.
لا بل هذا. عتق الاثنان.
(وإن أعتق) مالك رقيقين (أحدهما بشرط. فمات أحدهما) قبل الشرط (أو باعه) أي: باع السيد أحدهما (قبله) أي: قبل الشرط: (عَتق الباقي) منهما بوجود الشرط؛ كما لو قال لهما: إن قدم زيد في هذا الشهر فأحدكما حر. فمات أحدهما أو باعه السيد قبل قدوم زيد، ثم قدم زيد في الشهر المعلق العتق على قدومه فيه: عتق؛ لمصادفة وجود الشرط لمن هو محل لوقوع العتق به. (كقوله) أي: قول مالك قِنّ (له ولأجنبي): أحدكما حر، (أو) قال
عن قنه و (بهيمة: أحدهما حر: فيعتق) قنه (وحده) دون الأجنبي. واختار الموفق: أنه يقرع بين الحي والميت، وبين الباقي والمبيع؛ لأنهما محل للعتق وقت قوله.
والأول المذهب.
(وكذا طلاق) فيما إذا كان له زوجتان وعلّق طلاق إحداهما مبهمة بشرط ثم ماتت إحداهما أو بانت (١) قبل وجود الشرط ثم وجد والأخرى في عصمته: فإنها تطلق. وكذا لو قال لها ولأجنبية: إحداكما طالق.