ولقوله صلى الله عليه وسلم:" صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة "(١) . وهي تعم كل صلاة جماعة.
وقيل: يعتق واحد بالقرعة، وتطلق واحدة وتخرج بالقرعة.
قال أبو محمد الجوزي بعد المسألة: وكذا إن قال: كل عبد أملكه قي المستقبل.
(و) إن قال: (أحد عبدي) حر، (أو) قال: أحد (عبيدي) حر،
(أو) قال: (بعضهم) أي: بعض عبيدي (حر، ولم ينوه) أي: ولم يعينه بالنية، (أو عينه ونسيه، أو أدَّى أحد مكاتبيه) ما عليه (وجُهل) المؤدي منهما، (ومات بعضُهم) أي: المبهمين أو المنسيين، (أو) مات (السيد أو لا) يعني: أو لم يمت: (أقرع) السيد بين المبهمين والمنسيين، (أو) أقرع (وارثه) أي: وارث السيد إن كان مات بين من تقدم ذكره. (فمن خرج) منهم بالقرعة (فـ) هو (حر من حين العتق) وكسبه له؛ لأن مستحق العتق في هذه المسائل واحد غير معين فيخرج بالقرعة. أشبه ما لو أعتق جميعهم في مرضه، ولم تجز الورثة فإنه يخرج بالقرعة منهم ما يقابل ثلث ماله.
(ومتى بان لناسٍ) أي: من أعتق معيّناً ونسيه، (أو) بان لـ (جاهل) فيما
إذا أدى أحد مكاتبيه، وجهل (أن عتيقه اخطأته القرعة: عتق) الذي أخطأته القرعة؛ لأنه قد تعين أنه المعتق، (وبطل عتق المخرج) في الأصح؛ لتبين أن المعتق غيره.
ومحل ذلك:(إذا لم يحكم بالقرعة)؛ لأنه إذا حكم بالقرعة حاكم كان في إبطال عتق المخرج نقض لحكم الحاكم بالقرعة.
(و) إن قال مالك رقيقين: (أعتقت هذا. لا بل هذا: عَتَقا) جميعاً.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦١٩) ١: ٢٣١ كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الجماعة.