للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: لو قال: كل مملوك حر]

(فصل. و) لو قال من يصح عتقه: (كل مملوك) لي حر، (أو) كل (عبد لي) حر، (أو) كل (مماليكي) حر، (أو) كل (رقيقي حر): فإنه (يعتق) عليه (مدبّروه ومكاتبوه، وأمهات أولاده، وشقص يملكه، وعبيد عبده التاجر). نص عليه. ولو استوعبهم دين عبده التاجر؛ لأن لفظه عام فيهم. فيعتقون؛ كما لو عينهم.

ونقل مهنا: لا يعتق شقص حتى ينويه. ذكره ابن عقيل وغيره؛ لأنه لا يملكه كله.

والأول المذهب.

(و) إن قال: (عبدي حر، أو) قال: (أمتي حرة، أو) قال: (زوجتي طالق ولم ينو معيناً) من عبيده أو إمائه أو زوجاته: (عَتَقَ) كل عبيده فيما إذا قال: عبدي حر، أو كل إمائه فيما إذا قال: أمتي حرة، (أو طلق الكل) من زوجاته فيما إذا قال: زوجتي طالق على الأصح. نص عليه. وهو من مفردات المذهب؛ (لأنه) أي: لأن لفظ عبدي أو أمتي أو زوجتي (مفرد مضاف. فيعم) العبيد والإماء والزوجات. وهذا منصوص أحمد.

قال في رواية حرب: لو كان له نسوة. فقال: امرأتي طالق، أذهب إلى قول ابن عباس، يقع عليهن الطلاق. وليس هذا مثل قوله: إحدى الزوجات طالق؛ وذلك لقوله سبحانه وتعالى: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: ٣٤]، وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [البقرة: ١٨٧].

وهذا شامل لكل نعمة ولكل ليلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>