(وإن مات) السيد (في أثنائها) أي: أثناء مدة الخدمة المعينة: (رجع الورثة) أي: ورثة السيد (عليه) أي: على العبد المستثني سيده خدمته مدة معلومة (بقيمة ما بقي من) مدة (الخدمة)؛ لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ. فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته؛ كالنكاح والمُصالح به عن دم عمد. (ولو باعه) أي: باع السيد العبد (نفسه بمال في يده) أي: يد العبد: (صح) على الأصح، (وعتق).
قال في " الترغيب ": مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق؛
(وله) أي: وللسيد (ولاؤه)؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" الولاء لمن أعتق "(١) .
(و) من قال لقنه: (جعلتُ عتقك إليك، أو خيرتك) في عتقك (ونوى) بذلك (تفويضه إليه) أي: تفويض العتق إلى القن، (فأعتق) القن (نفسه في المجلس: عتق). وإلا فلا.
قال في " الفروع ": ويتوجه كطلاق.
(و) لو قال عبد لغير سيده: (اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني. فاشتراه بعينه) أي: بعين المال الذي اعطاه له العبد: (لم يصحا) أي: لم يصح الشراء ولا العتق إذا أعتقه؛ لأنه اشترى بعين مال غيره شيئاً بغير إذنه. فلم يصح الشراء ولم ينفذ العتق؛ لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه. ويكون السيد قد اخذ ماله؛ لأن ما في يد العبد محكوم به لسيده.
(وإلا) أي: وإن لم يقع الشراء بعين المال واشتراه وأعتقه صح الشراء، و (عتق، ولزم مشتريه) الثمن (المسمى) في العقد. وما دفعه للسيد مما أخذه من العبد ملك للسيد لا يحتسب من الثمن. ويلزم المشتري أداء الثمن الذي اشتراه به في ذمته، ويكون ولاء المعتق له.
***
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٥٦٨) ٢: ٩٦٨ كتاب الشروط، باب الشروط في البيع.