للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكون عتقهم وصية، والدين مقدم على الوصية؛ لقول علي رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية " (١) .

ولأن الدين يقدم على الميراث بالاتفاق، ولهذا تباع التركة في قضاء الدين. وذكر أبو الخطاب رواية: في الذي يعتق عبده في مرضه وعليه دين يستغرقه: أنه يعتق منه بقدر الثلث ويرد الباقي، لأن تصرف المريض في ئلثه كتصرف الصحيح في جميع ماله.

والأصح الأول، لأنه تبرع في مرض الموت بما يعتبر خروجه من الثلث. فقدم عليه الدين، كالهبة. وخفاء الدين لا يمنع ثبوت حكمه ولهذا يملك الغريم استيفاءه.

(وإن استغرق) الدين (بعضهم) أي: بعض الستة التي أعتقهم: (بيع) منهم (بقدره) أي: بقدر ما يستغرقه الدين منهم.

ومحل ذلك: (ما لم يلتزم وارثه) أي: وارث المعتق (بقضائه) أي: قضاء الدين (فيهما) أي: في صورة ما إذا استغرق الدين جميعهم، وفي صورة ما إذا استغرق الدّين بعضهم في الأصح، لأن المانع من نفوذ العتق إنما هو الدين. فإذا سقط بقضاء الوارث وجب نفوذ العتق، كما لو أسقط الورثة حقهم من ثلثي التركة بعد العتق الصادر من المريض فيما لا يملك غيره.

(وإن لم) يظهر عليه دين ولم (يعلم له مال غيرهم) أي: غير الستة الذين (٢) أعتقهم ولم تجز الورثة العتق في جميعهم: (عتق ثلثهم) فقط.

(فإن ظهر له) أي: للميت (مال) بعد ذلك (يخرجون) أي: الستة الذين (٣) أعتقهم الميت (من ثلثه) أي: ثلث مال الميت: (عتق من أرقَّ) منهم


(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٢١٢٢) ٤: ٤٣٥ كتاب الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٧١٥) ٢: ٩٠٦ كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية.
(٢) في ب: التي.
(٣) في ب: التي.

<<  <  ج: ص:  >  >>