للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا نص في محل النزاع وحجة لنا في الأم رين المختلف فيهما. وهو جمع الحرية واستعمال القرعة. وهو حديث صحيح رواه مسلم وأبو داو د وساكر أصحاب السنن. ورواه عن عمران الحسن وابن سرين وأبو المهلب ثلاثة ائمة. ورواه الإمام أحمد عن إسحاق بن عيسى (١) عن هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (٢) .

وروي نحوه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣) .

ولأن العتق حق في تفريقه ضرر. فوجب جمعه بالقرعة؛ كقسمة الإجبار إذا طلبها أحد الشركاء. ونظيره من القسمة: ما لو كانت دار بين اثنين لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها، وفيها ثلاث (٤) مساكن متساوية، لا ضرر في قسمتها. فطلب أحدهما القسمة: فإنه يُجعل كل بيت سهما، ويقرع بينهما بثلاثة أسهم، لصاحب الثلث سهم، وللآخر سهمان.

وقولهم: أن الخبر يخالف قياس الأصول يمنع ذلك بل هو موافق لما ذكرناه. وقياسهم فاسد؛ لأنه إذا كان ملكه ثلثهم وحده لم يمكن جمع نصيبه. والوصية لا ضرر في تفريقها. بخلاف مسألتنا.

وإن سلمنا مخالفته قياس الأصول فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و (٣) الاتباع. سواء وافق القياس أو خالفه؛ لأنه قول المعصوم الذي جعل الله سبحانه وتعالى قوله حجة على الخلق أجمعين، وأمر باتباعه وطاعته، وحذر بالعقاب من


(١) = وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٦٤) ٣: ٦٤٥ كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم.
وأخرجه النسائي في " سننه " (١٩٥٨) ٤: ٦٤ كتاب الجنائز، الصلاة على من يحيف في وصيته.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٩٨٣٨ ١) ٤: ٤٣٨.
في ج: عن ابن عيسى.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٢٩٤٣) ٥: ١ ٣٤.
(٣) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١٠: ٢٨٦ كتاب العتق، باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث.
(٤) في ب: ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>