للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السيد: (أقرع بينه) أي: بين الميت (وبين الحيَّين) في الأصح؛ لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث. أشبه ما لو أعتقت واحداً منهم معيناً. (فإن وقعت) القرعة (عليه) أي: على الميت: (رقَّا) أي: تبين رق الحيين؛ لأن الحرية إنما تقع على المعتق.

(و) إن وقعت القرعة (على أحدهما) أي: على أحد الحيين: (عتق إذا

خرج من الثلث)، ولم يشترط فيما إذا وقعت القرعة على الميت (١) خروجه من الثلث؛ لأن قيمة الميت إن كانت وفق الثلث فلا إشكال، وإن كانت أكثر فالزائد على الثلث هلك على ملك الميت، وإن كانت أقل فلا يعتق من الآخر شيء؛ لأنه لم يعتق إلا واحد.

وأما إذا وقعت على أحد الحيين فلا بد من اعتبار القيمة؛ لأن العبرة بالثلث

عند الموت، والعبد الميت هلك قبله من أصل المال.

(وإن أعتق) المريض عبيده (الثلاثة) التي لا يملك غيرهم (في مرضه:

فمات أحدهم في حياته، أو وصى بعتقهم) أي: بعتق الثلاثة التي لا يملك غيرهم، (فمات أحدهم بعده) أي: بعد موت الموصي (وقبل عتقهم، أو دبَّرهم) أي: دبّر الثلاثة (أو) دبّر (بعضهم ووصى بعتق الباقي) ولم تجز الورثة ذلك، (فمات أحدهم: أقرع بينهم) أي: بين الميت (وبين الحيين) في الأصح؛ لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث. فأشبه ما لو أعتق واحداً منهم مبهماً، إلا إن الميت هنا لو كانت قيمته أقل من الثلث ووقعت القرعة عليه عتق من أحد الآخرين تكملة الثلث بالإقراع (٢) بينهما. والله سبحانه وتعالى أعلم.

***


(١) في أ: ملك الميت.
(٢) في أ: بالأقرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>