للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: التدبير]

(باب) يذكر فيه مسائل من أحكام التدبير.

وسمي تدبيراً؛ لأن الموت (١) دبر الحياة. يقال: دابر الرجل يدابر مدابرة: إذا مات. فسمي العتق بعد الموت تدبيراً.

وقال ابن عقيل: هو مشتق من إدباره من الدنيا.

ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما. فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت.

ثم (التدبير) شرعاً: (تعليق العتق بالموت) أي: موت المعلِّق. (فلا تصح وصية به) أي: بالتدبير.

والأصل فيه السنة والإجماع.

أما السنة، فما روى جابر " أن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر فاحتاج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه، وقال: أنت أحوج منه " (٢) متفق عليه.

وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان وصى، وكان السيد بالغاً جائز الأمر: أن الحرية تجب له أولها. انتهى.

يعني: للعبد أو للأمة.


(١) في أوج: الميت.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٠٣٤ ٢) ٢: ٧٥٣ كتاب البيوع، باب بيع المزايدة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٩٧) ٣: ١٢٨٩ كتاب الأيمان، باب جواز بيع المدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>