للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: ولم يرجع عن ذلك يعنى: عند من يرى صحة رجوعه.

وقوله: وكان السيد بالغاً جائز الأمر يعنى: عند من يرى اشتراط ذلك.

(و) لكن (يعتبر) لصحة التدبير (كونه ممن تصح وصيته). فيصح من محجور عليه لفلس وسفه، ومن مميز يعمله.

(و) يكون التدبير في الصحة أو المرض (من ثلثه) أي: ثلث مال السيد

يوم موته على الأصح. نص عليه في رواية المروذي وصالح وحرب وأبي طالب؛ لأنه تبرع بعد الموت. فاعتبر من ثلث ماله؛ كالوصية. ويفارق العتق (١) في الصحة فإنه لم يتعلق به حق الورثة. فنفذ في جميع المال؛ كالهبة المنجزة.

وأما الاستيلاد فإنه أقوى من التدبير؛ لأنه ينفذ من المجنون. بخلاف التدبير.

فإن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق؛ لأنه أسبق.

وإن اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا؛ لأنهما جميعاً عتق بعد الموت.

(وإن) كان عبد بين اثنين و (قالا لعبدهما: إن متنا فأنت حر. فمات أحدهما: عتق نصيبه، وباقيه بموت الآخر). قاله أحمد واختاره الموفق وغيره.

وقيل: هو تعليق للحرية بموتهما جميعاً. ذكره القاضى وجماعة. وقدمه

في " الفروع ".

ولا يعتق بموت أحدهما شيء من العبد (٢) ، ولا يبيع وارث (٣) حقه من العبد لتعلق العتق (٤) به تعليقاً لا ينفك. إلا أنه متوقف على موت السيد الثاني.

ومعنى قول أحمد: أنه قابل الجملة بالجملة (٥) فينصرف إلى مقابلة البعض


(١) في: المعتق.
(٢) في أ: العبيد.
(٣) في ب: وارثه.
(٤) في أ: المعتق.
(٥) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>