للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بصفة. فإذا باعه ثم عاد إليه عادت الصفة؛ كما لو قال: أنت حر إن دخلت الدار ثم باعه (١) ثم اشتراه ودخلها. كذلك إذا مات السيد بعد أن باع المدبر ثم اشتراه ثم مات وهو في ملكه.

(وإن جنى) مدبر: (بيع) أي: جاز بيعه في الجناية.

(وإن فدى) أي: فدى المدبرَ سيدُه بدفع أرش جنايته من غير أن يبيعه:

(بقي تدبيره) بحاله وصار كأن لم يجن.

(وإن بيع بعضُه) أي: بعض المدبر في جنايته: (فباقيه) الذي لم يُبع (مدبر) بحاله.

(وإن مات) سيد المدبر (قبل بيعه) وقبل فدائه، (عتق: إن وفى ثلثه). أي: ثلث مخلف سيده (بها) أي: بالجناية.

وإن أوجبت الجناية قوداً، أو قلنا يملك الجاني ولي الجناية: لم يعتق.

(وما ولدت مدبرة بعده) أي: بعد تدبيرها: فولدها (بمنزلتها). سواء

كانت حاملاً به حين التدبير أو حملت به بعد التدبير، لما روي عن عمر وابنه وجابر أنهم قالوا: " ولد المدبرة بمنزلتها " (٢) . ولم يعلم لهم في الصحابة مخالف.

ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها. فيتبعها ولدها؛ كأم الولد.

ويفارق التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آكد من كل واحد منهما. (ويكون) ولدها (مدبراً بنفسه). فلو ماتت الأم أو زال (٣) ملك السيد عنها: لم يبطل التدبير في ولدها فيعتق بموت سيد أمه " كما لو كانت أمه باقية على التدبير.

ولا يتبع المدبرة ولدٌ ولدته قبل تدبيرها، لأنه لا يتبع في العتق المنجز ولا


(١) في ب: فباعه.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١٠: ٣٤٨ كتاب عتق أمهات الأولاد، باب ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد. عن عبد الله بن عمر.
(٣) في أ: زالت.

<<  <  ج: ص:  >  >>