للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه عتق بصفة ثبت (١) بقول المعتق. فلم يمنع البيع؛ كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر.

ولأنه تبرع بمال بعد الموت. فلم يمنع البيع في الحياة؛ كالوصية.

قال أحمد: هم يقولون: من قال: غلامي حر رأس الشهر فله بيعه قبل رأس الشهر، وإن قال: غدا فله بيعه اليوم، وإن قال: إذا مت قال: لا يبيعه. فالموت أكثر من الأجل. ليس هذا قياساً. إن جاز أن يبيعه قبل رأس الشهر فله أن يبيعه قبل مجيء الموت. وهم يقولون فيمن قال: إن مت من مرضي هذا فعبدي حر ثم لم يمت من مرضه ذلك فليس بشيء. فإن قال: إن (٢) مت فهو حر لا يباع، هذا متناقض (٣) . إنما أصله الوصية من الثلث فله أن يغير وصيته ما دأم حياً. فأما ما ذكر أن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يباع المدبر ولا يشترى " (٤) : فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب. ولا يصح قياسه على أم الولد؛ لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها. وليس بتبرع، ويكون عن جميع المال. والوقف والهبة؛ كالبيع. وعنه: لا تباع الأنثى.

قال الموفق: لا نعلم التفريق بين المدبر والمدبرة من غير إمامنا. وإنما احتاط في إباحة فرجها وتسليط مششريها على وطئها مع الخلاف في بيعها وحلها. والظاهر: أن منعه منه على سبيل الورع. فإنه إنما (٥) قال: لا يعجبني بيعها. والصحيح جوازه. فـ " إن عائشه رضي الله تعالى عنها باعت مدبره لها سحرتها " (٦) .

(ومتى عاد) المدبر إلى ملك من دبره: (عاد التدبير)؛ لأنه علق عتقه


(١) في أ: ويثبت.
(٢) في أ: فإن.
(٣) في أ: مناقض.
(٤) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١٠: ٣١٤ كتاب المدبر، باب من قال: لا يباع المدبر.
(٥) ساقط من أ.
(٦) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٤١٧٢) ٦: ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>