للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حمل على بعضه. بدليل فلا يحمل على البعض في غير ذلك الموضع بغير دليل. ولأن قرينة الحال تقتضي قراءة جميعه، لأن الظاهر أنه أراد ترغيبه في قراءة القران. فتتعلق الحريه به. أو أن يجازيه على قراءته بالحرية. والظاهر: أنه لا يجازى بهذا الأمر الكبير الذي هو العتق إلا بما تشق قراءته. أما قراءة آية أو آيتين فلا. (وليس) التدبير (بوصية)، لأن الموصي (١) إذا أبطل الوصية أو رجع عنها. بطلت، وأما التدبير (فلا يبطل بإبطال و) لا (رجوع). فلو قال: قد رجعت في تدبيري، أو أبطلته: لم ييطل على الأصح، لأنه تعليق للعتق بصفة (٢) . فلا يبطل، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم قال. قد رجعت عن ذلك لم يبطل.

ولا يصح القول بأنه وصية به لنفسه، لأنه لا يملك نفسه، وإنما تحصل فيه الحرية ويسقط عنه الرق. ولهذا لا تقف الحرية على قبوله واختياره، ويتنجز عتقه عقيب الموت، كتنجزه عقيب سائر الشروط.

ولأنه غير ممتنع أن يجمع أمرين. فيثبت فيه حكم التعليق في امتناع الرجوع، ويجتمعان في حصول العتق بالموت.

(و) لا يمنع التدبير نفوذ تصرف سيده فيه. فـ (يصح وقف مدبر وهبته وبيعه، ولو) كان المدبر (أمة، أو) كان بيعه (في غير دين) على الأصح.

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن بيع المدبر إذا كا ن بالرجل حاجة

إلى قنه. فقال: له أن يبيعه، محتاجاً كان أو غير محتاج.

وروي مثل هذا عن عائشة وعمر بن عبد العزيز وطاووس ومجاهد. وهو

قول الشافعي.

قال أبو إسحاق الجوزجانى: صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق،

وإذا ثبت الخبر استغني به عن غيره من رأي الناس.


(١) في ب: الوصي.
(٢) في أ: العتق بعضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>