للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والآية محمولة على الندب. وقول عمر يخالفه فعل انس.

(وممره) الكتابة (لمن) أي: لرقيق (لا كسب له) على الأصح، لئلا يصير كلا على الناس، ويحتاج إلى المسأ لة.

(وتصح لمبعض) يعني: أنه يصح أن يكاتب السيد بعض عبده الرقيق مع حرية بعضه.

(و) تصح الكتابة لرقيق (مميز)؛ لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه. فصحت منه الكتابة كذلك (١) ؛ كالمكلف.

ودليل صحة تصرفه قول الله سبحانه وتعالى: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} [النساء: ٦] والابتلاء الاختبار له بتفويض التصرف إليه؛ ليعلم هل يقع

منه على وجه المصلحة أو لا؛ وهل يغبن في بيعه وشرائه أو لا؟؛ وإيجاب السيد لعبده المميز الكتابة إذن له في قبولها.

(لا منه) يعني: انه لا يصح من السيد المميز كتابة رقيقه (إلا بإذن وليه)؛

لأن الكتابة تصرف في المال. فلم تصح من المميز إلا بإذن وليه؛ كالبيع.

(ولا) تصح الكتابة أيضا (من) سيد (غير جائز التصرف)؛ كالسفيه والمحجور عليه لفلس؛ لأن الكتابة نقل الملك بعوض. فلم تصح منهما؛ كالبيع.

(أو بغير قول) يعني: انه لا تصح الكتابة إلا بالقول.

(وتنعقد) الكتابة (بـ) قول السيد لمن يريد أن يكاتبه: (كاتبتك على كذا، مع قبوله) اي: قبول العبد، لأنه لفظها الموضوع لها فانعقدت بمجرده.

(وإن لم يقل) السيد: (فإذا اديت) إلي ما كاتبتني عليه (فأنت حر)؛ لأن الحرية موجب عقد الكتابة. فتثبت (٢) عند تمامه؛ كسائر أحكامه.

ولأن الكتابة عقد وضع للعتق. فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته؛


(١) في ب ج: بذلك.
(٢) في أ: فثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>