للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالتدبير. وليس قول المخالف: أن لفظ الكتابة يحتمل المخارجة بمشهور حتى يحتاج أن يميز أحدهما عن الآخر بشيء غيره (١) ، على أن اللفظ (٢) المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه.

(ومتى أدى) المكاتب (ما عليه) من مال الكتابة، (فقبضه) منه (سيد أو وليه) (٣) أي: ولي سيده إن كان محجورا عليه، (أو أبرأه) من مال الكتابة (سيده) اي: سيد المكاتب، (أو) أبرأه (وارث) لسيده (موسر من حقه) من مال الكتابة: (عتق)، لأنه لم ييق لسيده عليه شئ.

إلا أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة على الأصح، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " (٤) . رواه أبو داود.

فقد دل هذا الحديث بمنطوقه على أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه (٥) .

وبمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا.

وأما كونه يعتق بالإبراء، فلأن ذمته خلت من مال الكتابة. فاًشبه ما لو أداه.

ولو أبرأه من بعضه برئ منه وهو على الكتابة فيما بقي.

(وما فضل بيده) اي: بيد المكاتب بعد أداء ما عليه من مال الكتابة:

(فله)، لأنه كان له قبل ان يعتق فبقي على ماكان.

(وتنفسخ) الكتابه (بموته) أي: بموت المكاتب (قبل ادائه) أي: قبل

أداء جميع كتابته. سواء خلف وفاء أم لا، (وما بيده لسيده) على الأصح.

نقل أبو الحارث وبكر بن محمد وابن منصور: إذا مات المكاتب وترك وفاء


(١) في ج: يميزه.
(٢) في أ: لفظ، وفي ج: لفظ العتق.
(٣) في أ: سيده.
(٤) سبق تخريجه ص (٣٠٠) رقم (٢).
(٥) في ب: كتابته.

<<  <  ج: ص:  >  >>