للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكتابته وله ورثة أحرار: فماله لسيده، لأنه مات (١) وهو عبد. وماله لسيده. ولأنه مات قبل البراءه من مال الكتابة. فانفسخت كتابته، كما لو لم يخلف وفاء.

ولأن الكتابة عقد معاوضة على المكاتب وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم فبطل.

وقتل المكاتب كموته في انفساخ الكتابة. سواء كان قاتله سيده أو اجنبيا.

ولا قصاص إن كان قاتله حرا، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فلو كان القاتل سيده لم يجب عليه شيء، لأنه لو وجب شيء لوجب له وكان ما في يده لسيده.

فإن قيل: أن القاتل لا يستحق شيئاً من تركة المقتول.

قلنا: إن ما في يده لا يرجع إلى سيده ميراثا، بل الحكم بملكه عليه؛

لزوال الكتابة. وإنما منع القاتل من الميراث خاصة.

وأما إن (٢) كان القاتل اجنبيا فإنه يجب عليه قيمته لسيده؛ لأنه عبده.

(ولا بأس ان يعجلها) اي: أن (٣) يعجل المكاتب مال الكتابة قبل حلوله لسيده، (ويضع عنه) اي: عن (٤) المكاتب (بعضها) أي: بعض الكتابه: مثل: أن يكاتبه على ألف في نجمين إلى سنة، ثم يقول له (٥) : عجل لي خمسمائة حتى أضع عنك الباقي، أو حتى ابرئك من الباقي، أو قال: صالحني منه على خمسمائة معجلة جاز ذلك. وبه يقول أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، لأن هذا بيع ألف بخمسمائة. وهو ربا الجاهلية وهو: أن يزيد في الدين لأجل الأجل وهذا يضاهيه.


(١) في أ: مال.
(٢) في أ: وإن.
(٣) ساقط من أ.
(٤) ساقط من أ.
(٥) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>