للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن هذا لا يجوز بين الأجانب. فلم يجز بين السيد ومكاتبه؛

كالأجانب (١) .

ولنا: أن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح. بدليل انه لا يجبر على

أدائه ولا تصح الكفالة به، وما يؤديه إلى سيده كسب عبده. وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق. وأوجب فيه التأجيل؛ مبالغة في تحصيل العتق، وتخفيفا عن المكاتب (٢) . فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط به عنه بعض ما

عليه كان أبلغ في حصول العتق، وأخف على العبد، ويحصل من السيد إسقاط بعض ماله على عبده، ومن الله سبحانه وتعالى إسقاط بعض ما أوجبه عليه من الأجل لمصلحته (٣) . ويفارق سائر الديون بما ذكرنا. ويفارق الأجانب من حيث: إن هذا عبده فهو أشبه بعبده القن.

وأما إن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين: مثل: أن يكاتبه على ألف في نجمين إلى سنة يؤدي خمسمائة في نصفها والباقي في اخرها ويجعلانه إلى سنتين بألف ومائتين. في كل سنة ستمائة. أو مثل: أن يجعل عليه نجم فيقول: اخرنى إلى كذا وأزيدك كذا: فلا يجوز، لأن الدين المؤجل إلى وقت لا يتأخر اجله عن (٤) وقته باتفاقهما عليه، ولا يتغير أجله بتغييره، وإذا لم يتأخر عن وقته لم تصح الزيادة التي في مقابلته.

ولأن هذا يشبه ربا الجاهلية المحرم. وهو الزيادة في الدين للزيادة في الأجل.

ويفارق المسألة الأولى من هذين الوجهين.

فإن قيل: فكما أن الأجل لا يتأخر فكذلك لا يتقدم بتعجيل ولا يصير المؤجل حالا. فلم جاز في المسألة الأولى؛

قلنا: إنما جاز فى المسألة الأولى فعلا. فإنه إذا دفع إليه الدين المؤجل قبل


(١) في ب: كالمكاتب.
(٢) في أ: الكاتب.
(٣) في أ: من.
(٤) في أ: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>