للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجله جاز، وجاز للسيد إسقاط باقي حقه عليه، وفي هذه المسألة يأخذ أكثر مما وقع عليه العقد فهو ضد المسألة الأولى.

(ويلزم سيدا) عجل له مكاتبه الكتابة (اخذ معجلة بلا ضرر) على السيد في قبضها. ويعتق على الأصح.

(فإن ابى) السيد اخذها: (جعلها إمام في بيت المال، وحكم بعتقه)؛

لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم " أن رجلا اتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين! إنى كوتبت على كذا وكذا وإنى أيسرت بالمال واتيته به. فزعم أن لا يأخذها إلا نجوما. فقال عمر: يا برقا خذ هذا المال فاجعله في بيت المال وأد إليه نجوما في كل عام، وقد عتق هذا. فلما رأى ذلك سيده أخذ المال " (١) . وعن عثمان نحو هذا (٢) .

ورواه سعيد بن منصور في " سننه " عن عمر وعثمان جميعاً.

ولأن الأجل حق لمن عليه الدين. فإذا قدمه فقد رضي بإسقاط حقه. فسقط؛ كسائر الحقوق.

وأما كون السيد لا يلزمه أخذ معجله مع وجود الضرر بأخذها؛ كما لو كان دفعها بطريق مخوف، أو كان مما يحتاج إلى مخزن إلى حين حلوله؛ كالطعام والقطن ونحو ذلك؛ فلأن الإنسان لا يلزمه التزام ضرر لا يقتضيه العقد. ولا يعتق ببذله مع حصول الضرر بأخذه.

(ومتى بان بعوض دفعه) المكاتب لسيده عن مال الكتابه (عيب: فله) أي: فللسيد (ارشه) إن أمسكه، (أو عوضه) أي: عوض العيب (برده) على المكاتب. (ولم يرتفع عتقه) في الأصح أي: عتق المكاتب برد المعيب (٣) عليه؛ لأن إطلاق عقد الكتابة يقتضي سلامة العوض فيها، وقد تعذر


(١) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١٠: ٣٣٥ كتاب المكاتب، باب تعجيل
الكتابة.
(٢) ر الموضع السابق.
(٣) في أ: العيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>