للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رد المكاتب رقيقا. فوجب أرش العيب أو عوض المعيب؛ جبرا لما اقتضاه

إطلاق العقد.

وأما تعذر رد المكاتب رقيقا؛ لأن عتقه بالكتابة إزالة ملك بعوض. فلا

يبطله رد العوض بالعيب؛ كالخلع.

ولأنه ليس المقصود منه المال. أشبه الخلع.

(ولو اخذ سيده) من المكاتب (حقه ظاهرا) يعني: عملا بالظاهر في كون

ما بيد الإنسان ملكه، (ثم قال) سيده: (هو حر) يعني: بمقتضى ادائه مال الكتابه، (ثم بان) ما دفعه (مستحقا) لغيره بأن كان قد سرقه المكاتب أو غصبه

أو نحوه: (لم يعتق)؛ لفساد القبض.

ولكون قوله: هو حر إنما قاله اعتمادا على صحة القبض.

(وإن ادعى) السيد (تحريمه) أي: تحريم ما أحضره له مكاتبه ليقبضه له،

بأن قال سيده: هذا حرام أو غصب فلا يصح ان أقبضه منك، وانكر المكاتب

وكانت للسيد بينة بدعواه: (قبل) قول السيد (ببينة)، وسمعت بينته؛ لأن له

حقا في أن لا يقبض (١) دينه من حرام، ولا يأمن أن يرجع صاحبه عليه به.

(وإلا) أي: وإن لم يكن للسيد بينة: (حلف العبد) أنه ملكه، (ثم يجب) على السيد (اخذه. ويعتق) المكاتب (به) أي: بأ خذه؛ لأن. الأصل انه ملكه.

(ثم) إن كان السيد اضاف ملك ما بيد المكاتب لشخص معين؛ كما لو

قال: هذا المال غصبه أو سرقه من زيد: فإنه (يلزمه) أي: يلزم السيد إذا قبضه

(رده) اي: رد ما اضاف ملكه إلى معين (إلى من أضافه إليه)؛ لأن قوله: إنه

ملك (٢) وإن لم يقبل في حق المكاتب فإنه يقبل في حق نفسه؛ كما لو قال رجل

لعبد في يد غيره: هو حر وانكر ذلك من العبد في يده: لم يقبل قوله عليه.


(١) في أوب: يقتضي.
(٢) في أزيادة: يه.

<<  <  ج: ص:  >  >>