للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن انتقل ملك العبد إلى من قال: إنه حر بسبب من الأسباب: لزمته حريته. (وإن نكل) عن ان يحلف أن المال الذي بيده ليس بحرام: (حلف سيده)

أنه حرام ولم يلزمه قبوله. قاله ابن حمدان وجزم به في " الفروع ".

(وله) أي: ولسيد المكاتب إذا كان له بذمة مكاتبه دينان (١) دين الكتابة (٢) ودين غيره (قبض ما) أي: (٣) شيئاً من مال الكتابة (لا يفي بدينه ودين الكتابة، من دين له على مكاتبه) أي: بصرف نية السيد لما (٤) قبضه إلى دينه الذي غير دين الكتابة، (وتعجيزه) أي: وتعجيز السيد لمكاتبه؛ لأنه لما نوى بما قبضه غير مال الكتابة بقي مال الكتابة في ذمة المكاتب فملك تعجيزه بذلك (لا قبل) نية السيد بـ (أخذ (٥) ذلك عن جهة الدين) في الأصح.

(والاعتبار) في هذه المسألة: (بقصد سيد) دون مكاتبه الدافع.

(وفائدته) أي: فائدة اعتبار قصد السيد: (يمينه) أي: وجوب حلفه (عند النزاع).

فلو أخذه من غير قصد لم يكن له ذلك.

قال في " الإنصاف " بعد أن ذكر المسألة: قلت: قد تقدم في باب الرهن:

أنه لو قضى بعض دينه، أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل: كان عما نواه الدافع، أو المبرئ من القسمين. والقول قوله في النية بلا نزاع. فيخرج هنا مثله. انتهى.

***


(١) في أ: المكاتب دينا.
(٢) في أوب: المكاتبة.
(٣) في أزيادة: قبض.
(٤) في أ: يصرف نية السيد إلى ما.
(٥) في ب: أخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>