للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في ملك المكاتب كسبه]

(فصل. ويملك) المكاتب (١) (كسبه ونفعه.

و) يملك أيضاً (كل تصرف يصلح ماله، كبيع وشراء وإجارة واستئجار واستدانة. وتتعلق) استدانته (بذمته) أي: ذمة المكاتب (يتبع بها بعد عتق).

أما كونه يملك اكتسابه ومنافعه، فلأن موضوع عقد الكتابة لتحصيل العتق،

ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب (٢) ، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب. فإنه قد جاء في بعض الآثار " ان تسعة أعشار الرزق في التجارة ".

وأما كونه يملك الاستدانة، فلأنه لما ملك الشراء ملكه بالنقد (٣) والنسيئة.

وأما كون الاستدانة تتعلق بذمته على الأصح؛ فلأنه لما ملك كسبه صارت

ذمته قابله للاشتغال.

ولأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور. بخلاف المأذون له.

(وسفره) اي: وحكم سفر المكاتب (كغريم). فيملكه مع توثقة برهن

يحرز (٤) ، أو كفيل مليء.

(وله) أي: وللمكاتب (أخذ صدقة) واجبة ومستحبة (٥) ، لأن الله سبحا نه

وتعالى جعل للمكاتبين الأخذ من الصدقة الواجبة بقوله سبحانه وتعالى:

{وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠]. وإذا جاز الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى.


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: بالكسب.
(٣) في أ: بالنفقة.
(٤) في أ: يرهن محرز، وفي ج: بحرز.
(٥) في أ: ومستحقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>