للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويلزم) المكاتب (شرط) السيد عليه في (تركهما) اي: ترك السفر وأخذ الصدقة على الأصح؛ (كالعقد. فيملك تعجيزه) بسفره.

وقيل: لا يملكه؛ لإمكانه رده.

ووجه المذهب: قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " (١) .

ولأن للسيد في هذا الشرط فائدة. فلزم؛ كما لو شرط نقدا معلوما.

وبيان فائدة ترك السفر: أنه لا يؤمن إباقه بسفره.

ولأنه ربما لا يرجع فيفوت العبد والمال الذي عليه.

وكذا لو شرط عليه أن لا يساًل (٢) الناس.

قال أحمد: قال جابر بن عبد الله: هم على شروطهم: إن رأيته يسأل تنهاه. فإن قال: لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة.

قال في " شرح المقنع ": فظاهر هذا ان الشرط صحيح لازم، وأنه إن خالف مرة لم يعجزه، وإن خالف مرتين أو أكثر فله تعجيزه.

قال أبو بكر: إذا رآه يسأل مرة في مرة عجزه، كما إذا حل نجم في نجم عجزه. فاعتبر المخالفة في مرتين (٣) ؛ كحلول نجمين.

وإنما صح الشرط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " (٤) .

ولأن له في هذا فائدة وعوضا صحيحاً. وهو: أن لا يكون كلا على الناس، ولا يطعمه من صدقتهم وأوساخهم. انتهى.

(لا شرط نوع تجارة). يعني: انه لا يصح أن يشرط على المكاتب (٥) أن لايتجر مطلقا، أو أن لا يتجر إلا في نوع كذا؛ لأن ذلك ينافي مقتضى عقد الكتابة الموضوع لتحصيل العتق.


(١) سبق تخريجه ص (٣٣٦) رقم (٢).
(٢) في أ: يلزم.
(٣) في أ: محلين.
(٤) سبق تخريجه ص (٣٣٦) رقم (٢).
(٥) في أ: الكاتب. ٣٩٥

<<  <  ج: ص:  >  >>