للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وينفق على نفسه) يعني: أن المكاتب يملك أن ينفق من كسبه (ورقيقه، وولده التابع له) في الكتابة (كـ) ولده (من أمته)؛ لأن النفقة تابعة للكسب، وكسب من ذكر كله للمكاتب.

واحترز بقوله: التابع له ممن ولد له قبل الكتابة؛ لأنه إن كان من أمة فنفقته على سيد أمه، وإن كان من حرة فلا تعلق للمكاتب به.

(فإن) عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة وعن نفقة من ذكر و (لم يفسخ سيده كتابته لعجزه: لزمته) أي: لزم السيد (النفقة) على من ذكر؛ لأنهم كلهم في الحكم أرقاء للسيد. فتجب عليه نفقتهم.

(وليس للمكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده) ولو ولد له حال كتابته، لأن ولد الرقيقة تابع لأمه.

(ويتبعه) ولده في الكتابة (من أمة سيده بشرطه) أي: باشتراطه ذلك على سيده حال العقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون على شروطهم " (١) .

وأما إن لم يشترط ذلك (٢) على سيده كان ولده قناّ لسيده تبعاً لأمه؛ كما لو كانت لغير سيده.

(ونفقته) اي: نفقة ولد (٣) المكاتب (من مكاتبة. ولو) كانت المكاتبة

(لسيده) أي: سيد المكاتب (على أمة)، لأن ولد المكاتبة بعد كتابتها يتبعها في عتق بأداء أوإبراء.

(وله) أي: وللمكاتب على الأصح (أن يقتص لنفسه) أي: من غير إذن سيده (من جان على طرفه) أي: طرف المكاتب؛ لأنه لو عفا على مال كان له فكذلك بدله.

قال في " الإنصاف ": وقد ذكر الأصحاب قاطبة: ان العبد لو وجب له


(١) سبق تخريجه ص (٣٣٦) رقم (٢).
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>