للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قصاص أن له طلبه والعفو عنه، كما ذكره المصنف في آخر باب العفو عن (١) القصاص. فهاهنا أولى وأحرى.

(لا) أن يقتص (من بعض رقيقه الجانى على بعضه)؛ لما في ذلك من تفويت حق السيد بإتلاف جزء من رقيقه الجانى من غير إذن سيده في ذلك؛ لأنه ربما يعجز فيعود الرقيق لسيده ناقصاً.

ولأن تصرفه قاصر على ما يبتغي بفعله المصلحه دون غيره. فيملك ختن رقيقه؛ لأنه من مصلحتهم.

(ولا) أي: وليس للمكاتب (أن يكفّر بمال) إلا بإذن سيده؛ لأنه في حكم المعسر. بدليل أنه لا تلزمه زكاة ولا نفقة. ويباح له أخذ الزكاة لحاجته (أو يسافر لجهاد) يعني: أنه ليس للمكاتب أن يسافر لجهاد؛ لتفويت حق سيده، وعدم وجوبه عليه إلا بإذن سيده؛ لأنه إنما منع منه لحق السيد. فإذا أذن له فقد رضي بإسقاط حقه.

(أو يتزوج) يعني: أنه ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده؛ لأنه عبد. فيدخل

في عموم (٢) قوله عليه السلام. " أيما (٣) عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر " (٤) .

ولأن على السيد في ذلك ضرراً؛ لأنه يحتاج أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه، وربما عجز فيرق فيرجع ناقص القيمة.

(أو يتسرّى) يعني: أنه ليس للمكاتب أن يتسرى إلا بإذن سيده؛ [لأن ملكه غير تام.

ولأن على السيد في ذلك ضررا؛ لأنه ربما أحبلها فتتلف أو تلد فتصير أم ولد فيمتنع عله بيعها في أداء كتابته.


(١) في أ: على.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: أي.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٠٧٨٢) ٢: ٢٢٨ كتاب النكاج، باب في نكاح
العبد بغير إذن سيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>