للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باستيلادها؛ لأنها تحرم عليه تحريما مؤبداً بوطء ابنه لها ولا تحل له بحال. فأشبه وطء الأجنبي.

فعلى هذا القول لا يملكها ولا تعتق بموته. فأما ولدها فيعتق على أخيه (١) ؛

لأنه ذو رحمه؛ لأنه من وطء يدرأ فيه الحد لشبهة الملك فلحق فيه النسب.

(وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها)؛ لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه " (٢) . رواه أحمد وابن ماجه.

وفي لفظ: " أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه، أو قال:

من بعده " (٣) . رواه أحمد.

وعنه أيضا قال: " ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: أعتقها ولدها " (٤) . رواه ابن ماجه والدارقطني.

وأما كونها تعتق وإن لم يملك غيرها؛ فلظواهر الأحاديث.

ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء. فكان من رأس المال؛ كالأكل ونحوه.

(وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه؛ كالمضغة، ونحوها)؛ كالعلقة:

(لم تصر به) أى: بهذا الجسم الذي لا تخطيط فيه (أم ولد). هذا مفهوم قوله: من ولدت ما فيه صورة ولو خفية. وهذا على الأصح؛ لأنه إذا شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام؛ لأنهن اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن.

(وإن أصابها في ملك غيره) بنكاح أو شبهة، (لا بزناً، ثم ملكها حاملاً:


(١) في ب: أخته.
(٢) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٥١٥) ٢: ٨٤١ كتاب العتق، باب أمهات
الأولاد.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٩٣٩) ١: ٣٢٠.
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٩١٢) ١: ٣١٧.
(٤) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٥١٦) ٢: ٨٤١ كتاب العتق، باب أمهات الأولاد
وأخرجه الدارقطنى في " سننه " (٢٢) ٤: ١٣١ كتاب المكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>