عتق الحمل، ولم تصر أم ولد) على الأصح. نص عليه في روايه إسحاق بن منصرر. .
أما كون الحمل يعتق، فلأنه ولده.
وأما كونها لا تصير أم ولد، فلظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: " من وطئ أمته فولدت " (١) . وهذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمته.
ولأن الأصل في ولد الأمة الرق، خولف فيما إذا حملت به في ملك سيدها. فيبقى فيما عداه على الأصل.
وقوله: " لا بزناً " قيد في عتق الحمل يعني: أنه لو زنى بأمة فحملت منه ثم اشتراها فولدت في ملكه لم يعتق هذا الحمل الذي حملت به من الزنا.
(ومن ملك حاملاً) من غيره، (فوطئها) قبل وضعها: (حرم) عليه (بيع الولد) ولم يصح، (ويعتقه) نصاً.
قال أحمد: فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها فإن الولد
لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه لكن يعتقه؛ لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد. نقله صالح وغيره.
ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه. وجزم به في " الروضة ".
قال في " الفروع ": وقال شيخنا: يستحب. وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.
وقال أيضاً: يعتق وأنه يحكم بإسلامه وهو يسري كالعتق. انتهى.
وقوله: وأنه يحكم بإسلامه يعني: لو كانت الأمة كافرة.
وقوله: وهو يسري كالعتق يعني: الإسلام.
(ويصح قوله) أى: قول السيد (لأمته: يدك أم ولدي) ويكون ذلك في الحكم مثل قوله لها: أنت أم ولدي، لأنه إذا أقر أن جزءا منها مستولد سرى
(١) سبق تخريجه ص (٤٣٣) رقم (٢).