للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إقراره بالاستيلاد إلى جميعها؛ كما لو قال لعبده: يدك حرة فإن العتق يسري إلى جميعه.

(أو لابنها) أى: ابن أمته: (يدك ابني) يعني: وكذا لو قال لولد أمته:

يدك ابني في سراية ذلك إلى جميعه؛ كما لو قال له: أنت ابني. ذكر ذلك في

" الانتصار " في طلاق الزوجة بطلاق جزء منها. واقتصر عليه في " الفروع ". لكن لو قال لولدها: أنت ابني، أو قال: هو ابني ولم يقل (١) : ولدته في ملكي ومات لم تصر أم ولد له في الأصح. على ما يأتى في المتن في باب الإقرار. (وأحكام أم ولد؛ كأمة) أي: كأحكام أمة غير مستولدة: (في إجارة واستخدام ووطء)؛ لأنها مملوكة. أشبهت الأمة القن.

والدليل على أنها أمة قوله صلى الله عليه وسلم: " فهي معتقة عن دبر منه، أو قال: معتقة

من بعده " (٢) . فدل على أنها قبل ذلك باقية على الرق.

ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطأ مارية مع قوله: " اعتقها ولدها " (٣) . والوطء لا يباح إلا في عقد نكاح أو ملك يمين.

فعلى هذا تجوز إجارتها؛ كالأمة، وقياساً على المدبرة.

ويجوز استخد امها؛ كالأمة.

ولأنها إذا جازت إجارتها فاستخدامها أولى.

ويجوز وطؤها؛ كالأمة.

(و) كذا يكون الحكم في (سائر امورها) أى: باقي أمورها؛ كإعارتها

وإيداعها.

ويستثنى من إطلاق ذلك صور أشار (٤) إليها بقوله:


(١) في ب: تكن.
(٢) سبق تخريجه ص (٤٣٣) رقم (٣).
(٣) سبق تخريجه ص (٤٣٣) رقم (٤).
(٤) في ب: أشير.

<<  <  ج: ص:  >  >>