للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إلا في تدبير) فإنه لا يصح؛ لأنه لا فائدة فيه؛ لأن السبب الذي انعقد فيها أقوى من التدبير. ألا ترى أنه لو طرأ الاستيلاد على التدبير أبطله. قاله ابن حمدان.

(أو ما ينقل الملك) يعني: وإلا فيما ينقل الملك في رقبتها؛ (كبيع،

غير كتابة)؛ لما تقدم في باب التدبير في المتن: أنه يصح أن يكاتب أم ولده (١) . (وكهبة ووصية ووقف) على الأصح.؛ وذلك لما روى ابن عمر عن النبي

صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حياً. فإذا مات فهي حرة " (٢) . رواه الدارقطني. ورواه مالك في " الموطأ " والدارقطني من طريق اخر عن ابن عمر] عن عمر] (٣) من قوله (٤) .

وفي حديث أم سعيد وحديث ابن عباس: " أعتقها ولدها " (٥) : إشعار بذلك.

ويروى المنع من بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة وأكثر الفقهاء. وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن.

وروى صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إلى أى شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: اكرهه، وقد (٦) باع علي بن أبي طالب.

وقال في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن.


(١) ص (٣٧٩).
(٢) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٣٤) ٤: ١٣٤ كتاب المكاتب.
وأخرجه مالك في " الموطأ " (٦) ٢: ٥٩٤ كتاب العتق والولاء، باب عتق
أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة.
(٣) ساقط من ب.
(٤) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٣٣) ٤: ١٣٤ كتاب المكاتب.
(٥) سبتى تخريجه ص (٤٣٣) رقم (٤).
(٦) في ب: وقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>