للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن رزين: والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم " لأن القول بالتواطئ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل.

) والأشهر) أن لفظ النكاح) مشترك) بين العقد والوطء. يعني: أنه حقيقة

فى كل واحد منهما على انفراده.

قال في " الإنصاف ": وعليه الأكثر.

قال في " الفروع ": والأشهر أنه مشترك. انتهى.

قال القاضي في " المجرد ": الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء يعني: في كل واحد منهما بانفراده. وهو ظاهر كلامه في " التعليقة "؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج، لدخولها في قوله سبحانه وتعالى: (ولا ننكحوا ما نكحءابآؤكم من النساء ... ) الآية [النساء: ٢٢]، وذلك لورودها في الكتاب العزيز. والأصل في الإطلاق الحقيقة.

قال ابن خطيب السلامية: قال أبو الحسين: النكاح عند أحمد حقيقة في الوطء والعقد جميعا. وقاله أبوحكيم وجزم به ناظم " المفردات ". وهو منها. والفرق بين الاشتراك والتواطئ: أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة. بخلاف التواطئ (١) فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا غير. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(والمعقود عليه) أي: والذي يتناوله عقد النكاح ويقع عليه: (المنفعة).

قال في " الفروع ": كالإجارة، لا في حكم العين خلافا لأبي حنيفة، وفيها قال أبو الوفاء: ما ذكروه من مالية الأعيان ودعواهم أن الأعيان مملوكة لأجلها يحتمل المنع؛ لأن الأعيان لله، وإنما تملك التصرفات، ولو سلم في الأطعمة والأشربة فلملكه إتلافها ولا ضمان. بخلاف ملك النكاح. انتهى.


(١) في أ: المتواطئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>