للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضى أبو الحسين في " فروعه ": والذي يقتضيه مذهبنا أن المعقود

عليه (١) منفعة الاستمتاع، وأنه في حكم منفعة الاستخدام.

قال صاحب " الوسيلة ": المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع.

وقال القاضي في " أحكام القرآن ": المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة.

وقال في القاعدة السادسة والثمانين: ترددت عبارات الأصحاب في مورد

عقد النكاح [هل هو الملك أو الاستباحة؟ فمن قائل هو الملك، ثم ترددوا] (٢)

هل هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها؟

وقيل: بل هو الحل لا الملك. ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لاملك لها.

وقيل: بل المعقود كليه الازدواج كالمشاركة. ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الأزواج (٣) وملك اليمين.

ومشروعية النكاح ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب، فقوله سبحانه وتعالى: (فآنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: ٣].

وقوله سبحانه وتعالى: (وأنكحوا آلأيمى منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم)

[النور: ٣٢].

وأما السنة؛ فمنها ما روى أنس قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن

التبتل نهيا شديدا " (٤) .

ويقول: " تزوجوا الودود الولود إنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة " (٥) .

رواه أحمد وابن حبان.


(١) في ب زيادة: في النكاح.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: الازدواج.
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٣٥٩٤) ٣: ٢٤٥ عن حفص عن أنس بن مالك.
(٥) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٣٥٩٤) ٣: ٢٤٥

<<  <  ج: ص:  >  >>