للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قال من الأصحاب عن مسألة: فيها رواية واحدة: أراد نص الإمام،

ومن قال: فيها روايتان: فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر

له أو نص جُهل منكره.

ومن قال: فيها وجهان: أراد عدم نصه عليهما، سواء جهل مستنده أو

علمه. ولم يجعله مذهباً لأحمد. فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما،

وسواء وقعا معاً أو لا، من واحد أو أكثر، سواء علم التاريخ (١) أو جهل.

وأما الاحتمال الذي للأصحاب: فقد يكون (٢) لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو دليل مساوٍ له (٣) .

وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه.


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج زيادة: عبارة " الانصاف " وقد يكون.
(٣) في أ: مرجوحاً النسبة أي ما خالفه أو دليله مساو له.

<<  <  ج: ص:  >  >>