للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يستحب (أن يكون) الصداق (من أربعمائة) من دراهم الفضة، (وهو) أي: الصداق الذي هو أربعمائة درهم من الفضة: (صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسمائة) درهم من الفضة، (وهي) أي: الخمسمائة درهم: (صداق أزواجه) صلى الله عليه وسلم؛ لما روى أبو العجفاء قال: سمعت عمر يقول: " لا تغلوا في صُدُق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشر أوقية" (١) . رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وروى أبو سلمة قال: " سألت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي (٢) عشر أوقية وَنشًّا (٣) . قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم " (٤) . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

(وإن زاد) الصداق على ما ذكر (فلا بأس) أي: فلا يكره؛ لأن أم حبيبة

روت " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوّجها النجاشى وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، فلم


(١) أخرجه أبو داود فى " سننه " (٢١٠٦) ٢: ٢٣٥ كتاب النكاح، باب الصداق.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١١١٤) ٣: ٤٢٢ كتاب النكاح، باب منه.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٣٤٩) ١١٨: ٦ كتاب النكاح، القسط في الأصدقة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٨٨٧) ٦٠٧: ١ كتاب النكاح، باب صداق النساء.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٣٤٠) ١: ٤٨.
(٢) في ب: اثني.
(٣) في الأصول: ونش.
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٢٦) ٢: ١٠٤٢ كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخا تم حديد ...
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٠٥) ٢: ٢٣٤ كتاب النكاح، باب الصداق.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٣٤٧) ١١٦: ٦ كتاب النكاح، القسط في الأصدقة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٨٨٦) ٦٠٧: ١ كتاب النكاح، باب صداق النساء.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٤٦٧٠) ٦: ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>