للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ " (١) . رواه أحمد والنسائي.

ولو كره ذلك لأنكره.

(وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر.

ولا يتقدَّر) الصداق (فكل ما صح) أن يكون (ثمناً، أو) صح أن يكون (أجرة صح) أن يكون (مهراً وإن قلّ).

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.

واشترط الخرقي: أن يكون له نصف يحصل، فلا يجوز على فلس ونحوه. وتبعه على ذلك ابن عقيل في " الفصول " والمصنف يعني: الموفق والشارح، وفسره بنصف متمول عادة.

قال الزركشي: وليس في كلام أحمد هذا الشرط وكذا كثير من أصحابه حتى

بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له. فجوز الصداق بالحبة والثمرة التي ينتبذ مثلها. قال الزركشي: ولا يعرف ذلك. انتهى.

والأصل في ذلك: ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن رجلا أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً كانت له حلالاً " (٢) . رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وروى عامر بن ربيعة " أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ فقالت: نعم. قال: فأجازه " (٣) . رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.

إذا تقرر هذا فإن التزويج يصح على عين ودين ومعجل ومؤجل، (ولو على


(١) أخرجه النسائي في " سننه " (٣٣٥٠) ١١٩: ٦ كتاب النكاح، القسط في الأصدقه.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٤٤٦) ٦: ٤٢٧.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٨٦٦) ٣: ٣٥٥.
(٣) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١١١٣) ٤٢٠: ٣ كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٨٨٨) ٦٠٨: ١ كتاب النكاح، باب صداق النساء. بلفظ: " أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه ".
وأخرجه أحمد في مسنده " (١٥٧١١) ٣: ٤٤٥ ولفظه مثل لفظ ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>