للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منفعة زوج، أو) منفعة (حر غيره) أي: غير الزوج (معلومةٍ) بالجر صفة لمنفعة، (مدة معلومة) على الأصح؛ (كرعاية غنمها مدة معلومة، أو عمل معلوم منه) أي: من الز وج (أو) من (غيره؛ كخياطة ثوبها، ورد قِنّها) أي: قن الزوجة (من محل معين).

ومنافع الحر والعبد سواء، فقد روى الدارقطني بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ يا رسول الله! قال: ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب (١) من أراك " (٢) . ورواه الجوزجانى.

وقال أبو حنيفة: منافع الحر لا يجوز أن تكون صداقاً، لأنها ليست مالا، وإنما قال الله سبحانه وتعالى: (أن تبتغوا بأموالكم)] النساء: ٢٤].

ولنا: قول الله سبحانه وتعالى: (قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين

على أن تأجرنى ثمانى حجج)] القصص: ٢٧ [.

ولأن منفعه الحر يجوز العوض عنها في الإجارة. فجازت صداقاً، كمنفعة العبد.

وقول من يقول: إنها ليست مالاً ممنوع فإنه يجوز المعاوضة عنها وبها. ثم

إن لم تكن مالاً فقد أجريت مجرى المال.

وعلم مما تقدم أنه لو كانت المنفعة مجهولة؛ كرد عبدها أين كان، وخدمتها فيما شاءت لم يصح كون ذلك صداقا، لأنه عقد معاوضة. فلم يصح كون المسمى مجهولا، كالثمن فى المبيع، والأجرة فى الإجارة.

(و) من أمثلة إصداقها عملاً معلومًا مثل: (تعليمها) أي: تعليم المنكوحة (معينا: من فقه، أو حديث، أو شعر مباح، أو أدب، أو صنعة، أو كتابة، ولو لم يعرفه) أي: يعرف العمل الذي أصدقها تعليمه في الأصح. (ويتعلمه ثم يعلمها)، لأن التعليم يكون في ذمته. فأشبه ما لو أصدقها مالاً في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق.


(١) في ب: قضيباً.
(٢) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٠) ٣: ٢٤٤ باب المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>